دليل الطالب

   بسم الله الرحمن الرحيم

  كلية إبن خلدون 

   أمانـة الشــؤون العلميـة

  دليل الطــــالب

 2018- 2019

 

 

رؤية الكلية وأهدافها الإستراتيجية تجاه الطلاب

إن كلية إبن خلدون برؤيتها التي تتمثل في الريادة العلمية والابداع والتميز علي المستوى المحلي والأقليمي والعالمي في التعليم الخاص ورسالتها في نشر المعرفة والابتكار العلمي لمواكبة التطورات العالمية ، تدرك أن الطلاب هم الركيزة الأساسية التي ينبني عليها الدور الرائد للكلية لتحقيق رؤيتها ورسالتها .

تأتي أهداف الكلية الإستراتيجية في مجال الطلاب منبثقة من القيم التي يمكن أن نلخصها في الآتي :-

  • الإلتزام الإجتماعي والأخلاقي
  • المعرفة والتعلم المستمر
  • الجودة والإنجاز
  • الحرية والمسؤلية
  • الوعي البيئي
  1. أهداف الكلية : وهي تشكل المخرج النهائي للبرامج والأنشطة الجامعية وبه يقاس نجاح الكلية في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، من خلال:-
  • إعتماد برامج دراسية تلبي متطلبات مجتمع المعرفة حيث يحتوي هذا الدليل على برامج الكلية التي تتميز بالتفرد العلمي ومواكب التطورات العالمية في البرامج المختلفة ، لتمكن الطلاب من بلوغ أهداف مهنية عالية الجودة . واجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجة المجتمع في سبيل خدمته والإرتقاء به . التركيز على الجودة والإهتمام بالكم وليس الكيف . تأصيل العلوم وتدريسها باللغتين العربية والانجليزية والإهتمام باللغات والترجمة . ربط الجامعة بالمؤسسات التعليمية والتبادل المعرفي على المستوى المحلي والعالمي .
  • . تولي الكلية إهتماماً خاصاً بتطوير النشاط الطلابي ورعايته في جو أُسري يضم الأساتذة والطلاب والإداريين ، حيث يكون هنالك أستاذ مشرف على عدد من الطلاب بالكلية ورعايتهم وقيادتهم في التفاعل الإيجابي داخل وخارج الكلية .

كما تهتم الكلية بتطوير البيئة الجامعية حتى يتمكن الطلاب من التحصيل الأكاديمي وتفجير طاقاتهم الإبداعية في جو محفز.

تولي الكلية إهتمام كبير باللوائح الأكاديمية ولوائح الإمتحانات وتقييم الطلاب ، حرصاً منها على السمعة الأكاديمية العالية والتي تنعكس على الطلاب في المنافسة في سوق العمل والتحضير للدراسات العليا

هذه الأهداف تحققها قيم الاحترام والعدالة والمساواة والتميز والريادة  وهي سمات مميزة للأداء والتعامل داخل الكلية والتي نأمل أن تسود – ليس داخل الكلية  فحسب – بل أن يكون الطلاب سفراء لسيادتها في أسرهم ومجتمعهم وجميع الجهات التي يتعاملون معها .

هذا الدليل يركز أكثر على الجوانب الإجرائية في العملية التعليمية وتصدره أمانة الشؤون العلمية .

موقع وهواتف الكلية

الخرطوم – المنشية – شارع الستين- شمال مسجد سيدة سنهوري – 01579215-01579214- 0157991610البريدالإلكتروني Email:ibnkac@gmail.com

إجراءات وشـــروط التسجـــيل للطلاب المرشحين للقبول

أولاً: شــروط التسجــيل:

  1. يتم التسجيل قبل بداية الدراسة بأسبوع .
  2. يجوز تمديد فترة التسجيل لأسبوع آخر لأسباب مقنعة لإدارة الكلية .
  3. الطالب الذي تم ترشيحه للدراسة بالكلية ولم يكمل إجراءات القبول والتسجيل يعتبرغير راغب في الدراسة بالكلية ويعاد إرسال اسمه إلي الإدارة العامة للقبول .
  4. لا يعتمد التسجيل إلا بعد ملء وتسليم إستمارة التسجيل وسداد رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية وتسليم نسخة من إيصال السداد إلى مسجل الكلية .

ثانياً:  إجراءات التسجـــيل

  1. يجب أن يحضر الطالب بنفسه لإكمال إجراءات التسجيل ولا يجوز أن ينوب عنه أحد في ذلك .
  2. على الطالب إحضار أربعة صور فتوغرافية بالإضافة إلى وثيقة إثبات الشخصية (الرقم الوطني ، البطاقة القومية ، جواز السفر) .
  3. يجب على الطالب إجتياز الكشف الطبي بالكلية .
  4. على الطالب التأكد من مطابقة اسمه في أوراقه الثبوتية مع الاسم الذي ورد في قائمة الطلاب المرشحين للقبول بالكلية .
  5. على الطالب ملء الجزء الخاص به من استمارة التسجيل .
  6. يتم سداد الرسوم الدراسية إلكترونياً بالبنك الذي تحدده إدارة الكلية .
  7. يقدم الطالب إستمارة التسجيل وإيصال توريد رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية بالبنك لإدارة الكلية حيث تقوم لجنة المعاينة بمطابقة رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية بما هو مكتوب في إيصال التوريد وإجراء المعاينة لاعتماد التسجيل .
  8. الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل يتم إرسال أسمائهم إلي الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الطلاب الذين أكملوا إجراءات التسجيل يحق لهم الحصول علي :

  • بطاقة الكلية : يتم استخراجها من عمادة شئون الطلاب .
  • بطاقة المكتبة : يتم استخراجها من إدارة المكتبة .

نظام الدراسة والإشراف الأكاديمي

أولاً: نظام الدراسة:

تعتمد الكلية في نظامها الدراسي على نظام الساعات المعتمدة المعدل وهو نظام يقوم على حصول الطالب على عدد من الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي بحيث يكون مجموع الساعات المعتمدة التي يحصل عليها بنجاح في جميع الفصول الدراسية مؤهلة له للتخرج من البرنامج الذي التحق به في الكلية .

(1) برنامج التمريض :

وتعتمد خطة الدراسة في البرنامج على نظام الساعات المعتمدة المعدل ، ولكي يحصل الطالب على درجة البكالوريوس ، عليه النجاح في جميع المقررات الموضحة في خطة الدراسة كما يجب ألا يقل مجموع الساعات المعتمدة عن الحد الأدنى المقرر للبرنامج

 (ٍٍ157ٍ)  ساعة في ثمانية فصول دراسية .

 (2) برنامج تقانة المعلومات :

تشمل الخطة الدراسية منهجاً دراسياً متكاملاً يعتمد على نظام الساعات المعتمدة المعدل حيث يدرس الطالب (169) ساعة معتمدة في ثمانية فصول دراسية وعليه النجاح في جميع المقررات الموضحة في خطة الدراسة ليمنح  بكالوريوس الشرف في البرنامج .

(3) برنامج اللغات :

تشمل الخطة الدراسية منهجاً دراسياً متكاملاً يعتمد على نظام الساعات المعتمدة المعدل حيث يدرس الطالب ثمانية  فصول دراسية يمنح الطالب بعدها بكالوريوس الشرف في اللغات .

 

(4) برنامج العلوم الإدارية : 

وهو من البرامج المتخصصة في العلوم الإدارية ويوجد به ثلاثة تخصصات هي : إدارة الأعمال – المحاسبة – التسويق .

ويدرس الطالب (160) ساعة معتمدة في ثمانية فصول دراسية يمنح بعدها بكالوريوس الشرف في العلوم الإدارية في التخصص الذي درسه .

 

 

ثانيـاً: الإشراف الأكاديـمي :

تعريف الإشراف الأكاديمي :

الإشراف الأكاديمي عملية توجيهية مستمرة تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم التعليمية من خلال المتابعة الدقيقة لتقدمهم في برامجهم الدراسية والتأكد من التزامهم باللوائح والنظم والقواعد المختلفة التي تحكم هذه البرامج وأيضاً مساعدتهم في تخطي العقبات التي قد تنشأ في طريق تحقيقهم لأهدافهم عبر مسيرتهم الأكاديمية .

وبصفة عامة يهدف الإشراف الأكاديمي إلى مساعدة الطالب في حل المشاكل التي تواجهه وتؤدي إلي تدني مستواه الأكاديمي ، من ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية … الخ وإرشاده إلي كيفية مواجهتها .

كيفية القيام بالإشراف الأكاديمي :

يقوم كل برنامج  بإتباع الأسلوب الذي يراه مناسباً لمباشرة عملية الإشراف الأكاديمي ، وذلك عن طريق تحديد مشرفين أكاديميين لعدد محدد من الطلاب

مجالات الإشراف الأكاديــمي :

الإشراف الأكاديمي مهم لجميع الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة وبالأخص الطالب المنتمي حديثاً للكلية وهو أداة تساعد الطالب في التحصيل وتحقيق حياة دراسية مستقرة وناجحة . وتوجد استمارات للمتابعة الأكاديمية لكل طالب ، تُملأ بصورة دورية بواسطة المشرف الأكاديمي .

وتمتد أهداف الإشراف الأكاديمي ليصبح عملية اجتماعية بين المشرف والطالب بحيث يشكلون أسرة واحدة داخل أسرة الكلية لتقوية العلاقات التربوية والاجتماعية .

التســجيل :

يقوم الطالب بتسجيل المقررات المطروحة في البرنامج المعين تحت إشراف مشرفه الأكاديمي وتقل الخيارات في تسجيل المقررات لأن الكلية تسير وفق نظام الساعات المعتمدة المعدل ، ولذلك يجب على الطالب تسجيل جميع الساعات التي يطرحها له البرنامج أو التخصص المعني .

الأداء الأكــاديـمي :

الامتحانات هي الوسيلة الأساسية المعتمدة لقياس مستوى الطالب بالإضافة إلي عملية الحضور، التدريب العملي ، المشاركة في النقاش والحلقات العلمية وغيرها . ويظهر مستوى الطالب من خلال معدله التراكمي . وتأتي أهمية الإشراف في إرشاد الطالب المتفوق إلى كيفية المحافظة على مستواه . وكذلك في إرشاد الطالب الضعيف أكاديمياً إلى كيفية الابتعاد عن الإنذار الأكاديمي والطريقة التي يمكن أن تساعده في حال وصول مستواه إلي درجة الإنذار الأكاديمي . ويجب على الطالب مراجعة سجله الأكاديمي وتقديراته مع مشرفه الأكاديمي الأمر الذي يتيح له فرصة معرفة وفهم ما قد يخفى عليه من رموز أو مصطلحات أو تعليقات .

تجميد الــدراسة :

بما أن النظام الأكاديمي بالكلية يسمح للطالب بفرصة تجميد الدراسة في ظروف معينة ومقبولة لدى إدارة القسم (تأجيل الدراسة لأربعة فصول دراسية كحد أقصى) فإنه يتعين على الطالب مراجعة المشرف الأكاديمي أومنسق البرنامج الذي يدرس فيه ليزوده بالمعلومات اللازمة ويوضح له الشروط والإجراءات الواجب إتباعها لتجميد الدراسة ولفك التجميد ، ولايتم ذلك إلا بأخذ موافقة كتابية من أمانة الشئون العلمية بعد موافقة القسم المختص .

الإمتحان من الخارج :

في حال تعرض الطالب للفصل لأسباب أكاديمية ، يسمح له – وفق اللوائح – بالجلوس للامتحان من الخارج ، وفي هذه الحالة يساعد المشرف الأكاديمي الطالب في اختيار المقررات التي يمكن أن يمتحنها بما يمكنه من تجاوز هذه الحالة والعودة إلي الكلية كطالب نظامي ، وكذلك إرشاده إلي الكيفية التي يحافظ بها على مستوى أكاديمي يمكنه من مواصلة الدراسة بالكلية .

الانسحاب من الكلية :

يجوز للطالب الانسحاب من الكلية بطريقة طوعية عن طريق تقديم استقالته – شريطة ألا يكون قد تم فصله أكاديمياً – ويتم ذلك بموافقة منسق البرنامج وأمين الشئون العلمية .

 

أمانة الشــؤون العلمية

تمثل أمانة الشؤون العلمية الوحدة المركزية المنوط بها تنظيم وتنسيق العمل الأكاديمي بالكلية وهي التي تشرف على قبول الطلاب ببرامج الكلية  المختلفة وعلى إجراء الامتحانات وفقاً للوائح الكلية وتقوم كذلك بإعداد واعتماد الشهادات العلمية الصادرة باسم الكلية .

 هيكل أمانة الشؤون العلمية:

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الشؤون العلمية من :

– أمين الشؤون العلمية .

– منسقي أقسام الشئون العلمية .

– مسجل الكلية .

– سكرتارية الشئون العلمية .

وتضم أمانة الشؤون العلمية الأقسام التالية :

– قسم القبول والتسجيل .

– قسم المعلومات والمتابعة .

– قسم السجل الأكاديمي و الشهادات .

– قسم الشؤون الأكاديمية والمجلس العلمي .

ويقوم قسم القبول والتسجيل بأمانة الشؤون العلمية بالاشراف على تسجيل الطلاب الجدد وذلك بتوزيع قوائم أسماء الطلاب المرشحين للقبول بالكلية على برامج الكلية المختلفة بعد إعتمادها من الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي يتسنى للطلاب المرشحين إكمال اجراءات قبولهم وتسجيلهم في برامج الكلية ، كما يتم عبر هذا القسم إعادة أسماء الطلاب المرشحين للقبول الذين لم يحضروا للتسجيل في التاريخ المحدد له.

إدارة شؤون الطلاب

أولاً الهيكل الإداري ويتمثل في :

  • منسق شؤون الطلاب .
  • مشرف الطلاب
  • وتضم الإدارة عدد أربعة شعب على النحو التالي :
  • الشعبة الثقافية
  • الشعبة الرياضية
  • الشعبة الإجتماعية
  • شعبة البطاقة الجامعية

ثانياً: رعاية شؤون الطلاب :

1.تقف الإدارة على رعاية الطلاب وتهيئة البيئة الصالحة للتحصيل الأكاديمي وضبط السلوك والظواهر السالبة بالمجتمع الطلابي وأنشطة الطلاب الثقافية والإجتماعية والعلمية والرياضية داخل الكلية وخارجها ، بالتعاون مع منسق البرنامج ومشرف الطلاب وإدارة الحرس الجامعي وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لنشاط وسلوك الطلاب .

2.تعكف الإدارة على تنمية مهارات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية والعلمية ودراسة الحالة السلوكية والنفسية والإجتماعية .

  1. التنسيق مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب للتاكد من حصول الطلاب على السكن والرعاية الصحية والتربوية والرياضية .

ثالثاً: برامج التدريب والرحلات والتبادل العلمي والثقافي للطلاب :

تشارك الإدارة في الاشراف على تلك البرامج داخل وخارج البلاد والتي من شأنها تقوية وتعميق عرى المحبة والصداقة بين طلابنا وغيرهم من الطلاب داخلياً وخارجياً .

بالتعاون مع المختصين والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الرسمية ، كما تنظم الإدارة وترعى وتدعم قيام الندوات والدورات الثقافية والفنية في شتى ضروب الإبداع إثراءاً للحياة الجامعية وترسيخاً وربطاً لعلاقاتها بالمجتمع .

للقيام بتلك الأعمال يجب التقدم بطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد ممهوراً باسم وتوقيع ثلاثة من الطلاب وموافقة وتوقيع مشرف الطلاب على المناشط غير الأكاديمية بالكلية و توقيع منسق شئون الطلاب .

لا يسمح بمزاولة أي منشط داخل حرم الكلية أو استخدام مكبرات الصوت أو الترويج والدعاية له جهراً إلا بعد إنتهاء اليوم الدراسي والحصول على موافقة من منسق شؤون الطلاب .

رابعاً: الرسوم والمصروفات الدراسية:

بالتعاون مع مسجل الكلية وبعد سداد رسوم التسجيل والقسط الأول من المصروفات المقررة على الطالب ، يتم استخراج البطاقة الجامعية للطالب في الفصل الدراسي الأول ويزود بلائحة تنظيم السلوك والنشاط الطلابي بالكلية واستمارة إدارة شئون الطلاب الخاصة باستبيان الوضع الأسري وهواياته ومهاراته .

 

خامساً: استقبال الطلاب الجدد :

تعد إدارة شؤون الطلاب حفل إستقبال وترحيب بالطلاب الجدد في الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول يخاطبه السادة رئيس مجلس أمناء الكلية وعميد الكلية ومنسق شئون الطلاب .

أمانة المكتبة

مقدمة

نشأت مكتبة الكلية مع إنشاء الكلية في عام 2018م  وتقدم خدماتها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

تقدم المكتبة الخدمات التالية :-

  1. خدمة الإطلاع الداخلي.
  2. خدمة الإعارة الداخلية للطلاب والخارجية لأعضاء هيئة التدريس.
  3. خدمة التوجيه والإرشاد.

أقسام المكتبة

  1. قسم الكتب ( جميع التخصصات)
  2. قسم المكتبة الإلكترونية

اللوائح الأكاديمية واللائحة العامة للإمتحانات

 

عملاً بأحكام المادة (1 ) من قانون كلية ابن خلدون لسنة 2018 أصدر المجلس العلمي للكلية اللوائح الآتي نصها :

إسم اللائحة:

تسمى هذه اللائحة باللوائح الأكاديمية (للقبول والتسجيل والإستقالة والتجميد وترك الدراسة واللائحة العامة للإمتحانات) .

بدء العمل بها:

يعمل بها من تاريخ إجازتها من المجلس العلمي والتوقيع عليها .

تعريفـــات:

في هذه اللوائح تعني الكلمات التالية ما هو موضح أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.

الكلية :  يقصد بها كلية ابن خلدون .

البرنامج :  يقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكلية .

العميد:  يقصد به عميد كلية ابن خلدون .

منسق البرنامج : يقصد به منسق البرنامج المعني المعين بمقتضى قانون الكلية .

الطالب: يقصد به أي شخص مسجل بالكلية بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها المجلس العلمي .

المجلس العلمي : يقصد به مجلس الكلية .

الفصل الدراسي : يقصد به فترة دراسية مدتها (15) أسبوعاً على الأقل .

العام الدراسي : يقصد به فترة دراسية مدتها فصلان دراسيان .

المقرر الأساسي : يقصد به المقرر الدراسي الذي يجب على الطالب دراسته والنجاح فيه ويدخل في حساب المعدلين الفصلي والتراكمي ، ويشمل مطلوبات الكلية .

ورقة الامتحان: يقصد بها الورقة التي تحتوي على الأسئلة التي يضعها الممتحن لأي مقرر.

دفتر (كراسة) الإجابة : يقصد به الدفتر (الكراسة) الذي يجيب فيها الطالب على أسئلة الامتحان لأي مقرر .

المعدل الفصلي : يقصد به مجموع ما يحصل عليه الطالب من نقاط في المقررات الدراسية التي يدرسها في فصل دراسي واحد مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات الدراسية .

المعدل التراكمي : يقصد به مجموع ما يحصل عليه الطالب من نقاط  في المقررات الدراسية التي درسها وجلس لإمتحاناتها خلال الفصول الدراسية مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات الدراسية .

أحكـــام عامــة :

1.اللوائح الأكاديمية للقبول والتسجيل والإستقالة والتجميد وترك الدراسة واللائحة العامة للإمتحانات تشكل الأسس والقوانين التي تنظم العلاقة الأكاديمية بين الطالب والكلية.

2.تسري مواد هذه اللوائح من تاريخ إجازتها من المجلس العلمي والتوقيع عليها بواسطة رئيس المجلس .

3.المجلس العلمي للكلية هو الجهة الوحيدة المخول لها تعديل أو تفسير أي مادة من مواد هذه اللوائح .

4.يجوز لعميد الكلية في حالة الضرورة رفع أي من هذه اللوائح ، على أن يعرض ذلك على المجلس العلمي في أول إجتماع له

 

                            أولاً: اللوائح الأكــاديمية  

1/ لائحة القبول:

1-1 تلتزم الكلية بلوائح وسياسات التعليم العالي ، فيما يختص بالقبول .

1 – 2 تحدِّد أمانة الشؤون العلمية عدد الطلاب المخطط لقبولهم بالسنة الأولى لكل برنامج بناءاً على توصية من مجلس القسم .

1 – 3 لا يتم قبول الطالب بالكلية إلاَّ إذا:

  • تم ترشيحه للقبول بالكلية بواسطة الإدارة العامة للقبول .
  • ملأ استمارات التسجيل ووقع عليها .
  • إجتاز اختبار المعاينة .
  • كان لائقاً طبياً .

هـ-      تعهد بالإلتزام بنظم الكلية ولوائحها ، ووقع على ذلك .

  • سدد رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية .

1–4 الطالب المرشح للقبول الذي يعجز عن الحضور للكلية في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من التاريخ المحدَّد لبدء التسجيل يفقد حقه في القبول بالكلية إلاَّ إذا وافقت أمانة الشؤون العلمية على قبوله بتوصية من مجلس القسم .

1–5  يترتب على إخفاء أي معلومات مطلوبة أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة إلغاء قبول الطالب وحرمانه من الدراسة بالكلية.

2/ لائحة التسجيل :

فترة التسجيل :

2–1 يتم التسجيل مرتين في كل عام دراسي وذلك في بداية كل فصل دراسي شريطة سداد الطالب للمصروفات الدراسية المقررة عليه عند بداية كل فصل دراسي .

2-2 يلتزم الطالب بسداد المصروفات الدراسية المقررة وفق طريقة السداد المحددة من قبل أمانة الشؤون العلمية .

2–3 فترة التسجيل أسبوع واحد للطلاب في الفصول الدراسية بخلاف الفصل الأول .

2–4 يجوز لمنسق البرنامج  تمديد فترة التسجيل لمدة أسبوع آخر .

إجـــراءات التسجــيل :

2–6 يجب أن يحضر الطالب بنفسه لإكمال إجراءات التسجيل في الأماكن والمواقيت المحدَّدة لذلك ، ويجوز لمنسق البرنامج الاستثناء في حالات خاصة .

2–7 يحضر طالب الفصل الأول إثبات شخصية (البطاقة الشخصية –  جواز السفر – الرقم الوطني)

2–8 يقوم مسجل الكلية بمطابقة المعلومات بما هو وارد في استمارة القبول مع الأوراق الثبوتية لطالب الفصل الأول .

2–9 يقوم مسجل الكلية بملء الفقرات التالية في إستمارة التسجيل :

أ. الرقم الجامعي .

ب. العام الدراسي .

ج. اسم الطالب (رباعياً) حسب ما هو مدون في قائمة الأسماء الواردة من الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي .

د. اسم البرنامج .

هـ. الفصل الدراسي/ الفرقة .

2 – 10 يقوم الطالب بملء الجزء الخاص به من إستمارة التسجيل ، ومن ثم يقوم بتسديد المصروفات الدراسية المقررة بتوريدها في البنك ويسلم صورة من إيصال التوريد لمسجل  الكلية ويحتفظ الطالب  بالأصل .

2 – 11 يقابل الطالب لجنة المعاينة بالكلية لاعتماد إكتمال إجراءات التسجيل .

2 – 12 تحفظ استمارة التسجيل في ملف الطالب بمكتب التسجيل .

2 – 13 الطالب الذي لا يكمل إجراءات التسجيل وسداد رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية لا يسمح له بدخول قاعات الدراسة والمعامل والمكتبة والجلوس للامتحان .

2–14 الطلاب المرشحون للقبول بالفصل الأول الذين يتخلفون عن التسجيل في الفترة المحدَّدة يعتبرون غير راغبين في الدراسة وعلى منسق البرنامج المعني إعادة إرسال قائمة بأسمائهم لأمانة الشؤون العلمية متى ما طلب منه  ذلك توطئة لإعادتها  للإدارة العامة للقبول

2 – 15 الطالب الذي أكمل إجراءات تسجيله وتغيب عن الدراسة لفصل دراسي كامل بدون عذر مقبول تطبق عليه لوائح الإمتحانات (رسوب في كل المقررات) ، ويجوز تسجيله مع الفرقة التالية   بإجراءات تسجيل جديدة ودفع الرسوم المقررة .

2 – 16 يقوم منسق البرنامج المعني بنشر قوائم الطلاب المسجلين في كل فصل على حده بعد إنقضاء الموعد المحدَّد للتسجيل بأسبوع ويعتبر هؤلاء هم الطلاب المعتمدون بالقسم للفصل الدراسي المعني .

2–17 الطالب الذي لا يكمل إجراءات التسجيل في الموعد المحدَّد لا يعتمد طالباً بالكلية ، ويمكنه التقدم باسترحام لمنسق البرنامج المعني موضحاً أسباب عدم التسجيل في الفترة المحددة لذلك (إسبوع بعد نهاية التسجيل).

2–18 يقوم منسق البرنامج المعني بتحويل الإسترحام مشفوعاً بتوصيته لأمانة الشؤون العلمية لدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها وإخطار القسم المعني بذلك .

2–19 الحد الأدنى لساعات الفصل الدراسي التي يسجل لها الطالب 12 ساعة والحد الأعلى 24 ساعة .

البطــاقة الجامعيــة:

2-20  يتم إستخراج البطاقة الجامعية للطالب لكل فصل دراسي على حده في غضون أسبوع من إكمال إجراءات التسجيل ولا يسمح لأي طالب بالدخول إلي الكلية أو أداء الامتحانات إلاّ بعد إبراز البطاقة .

3/ لائحة الإستقالة :

إجراءات تقديم الإستقالة :

3–1يتقدم الطالب بطلب استقالته لأمين الشؤون العلمية بواسطة منسق البرنامج المعني .

3–2 يملأ الطالب الذي يرغب في الإستقالة من الكلية الإستمارة المعدَّة لذلك ويقدمها لمنسق البرنامج المعني .

3–3 يقوم منسق البرنامج المعني برفع التوصية المناسبة لأمانة الشؤون العلمية لاتخاذ القرار النهائي .

3–4 في حالة الموافقة تقوم أمانة الشؤون العلمية بمخاطبة منسق البرنامج المعني لرفع إسم الطالب من قوائم الطلاب المسجلين بالبرنامج .

3–5 بعد إكتمال إجراءات الاستقالة تقوم أمانة الشؤون العلمية بإخطار الطالب كتابةً بواسطة منسق البرنامج .

4/ لائحة  التجميد :

لا تتعدى فترة التجميد بأي عذر من الأعذار أربعة فصول دراسية (عامين دراسيين) .

4-1 التجميد بأعذار مقبولة :

إجراءات التجميد :

4 -1-1 يجوز للطالب أن يجمِّد دراسته بالكلية حسب الشروط أدناه :

أ. أن يكون الطالب مسجلاً ومسدداً للرسوم الدراسية إلاَّ في حالات إستثنائية .

ب. لا يجوز التجميد في السنة الأولى إلاَّ في حالات خاصة ولأسباب معقولة توافق عليها أمانة الشؤون العلمية بعد توصية مجلس القسم المعني ، وفي  هذه الحالة يكون التجميد للفصلين الأول والثاني معاً أو الفصل الدراسي الثاني .

ج. لا يجوز قبول طلبات التجميد خلال الشهر الأخير من الفصل الدراسي إلاّ في حالات إستثنائية يترك تقديرها لأمانة الشؤون العلمية .

4-1-2 يملأ الطالب الاستمارة المعدَّة من أمانة الشؤون العلمية للتجميد مشفوعة بأسباب مقنعة .

4-1-3 يوصي مجلس القسم على طلب التجميد ويجوز لمنسق البرنامج المعني التوصية إنابة عن مجلس القسم بتفويض من مجلس القسم .

4-1–4 يحوَّل طلب التجميد لأمانة الشؤون العلمية لإصدار القرار النهائي بشأنه.

4-1–5 يخطر الطالب بالقرار النهائي ، ولا يجوز له التغيب عن الدراسة إلاَّ بعد تسلمه إخطاراً مكتوباً بموافقة أمانة الشئون العلمية على التجميد .

4 -2 التجميد بسبب الرسوب:

تتم الموافقة على التجميد بسبب الرسوب إذا توفرت الشروط الآتية مجتمعة:-

4-2-1أن يكون الطالب مسجلاً ومسدداً للرسوم الدراسية إلاَّ في حالات إستثنائية .

4-2-2 إذا تجاوز رسوب الطالب نسبة (75%) من مقررات الفصل الدراسي أو (75%) من عدد الساعات المعتمدة للفصل الدراسي للقسم الذي يدرس بنظام الوحدات الدراسية (Modules).

4-2-3 إذا كان لديه رسوب في فصول دراسية سابقة للفصل الذي رسب فيه لغير الطالب الذي درس الفصل الدراسي الأول فقط .

4-2-4 لا يمكن أن يصل معدله التراكمي إلى 2.00 حتى لو حصل على التقدير A في كل المقررات التي رسب فيها .

4-2-5 توصية المشرف الأكاديمي بالموافقة على طلب التجميد.

4-2-6 توصية مجلس القسم بالموافقة على طلب التجميد.

4-2-7 يسدد الطالب الرسوم المقررة لتجميد الدراسة بسبب الرسوب .

4-2-8 موافقة أمانة الشؤون العلمية بعد استيفاء الشروط أعلاه مجتمعة .

4-2-9 يمنح الطالب فرصة أولى للتجميد بسبب الرسوب خلال النصف الأول من الفترة الدراسية ، وفرصة ثانية خلال النصف الثاني من الفترة الدراسية.

4-2-10 تلغى النتائج التي تحصل عليها الطالب في إمتحان الفصل الدراسي الذي تم تجميده ، و يعيد الطالب دراسة ذلك الفصل عند فك التجميد.

4-2-11 يمكن للطالب تقديم طلب التجميد متى ما توفرت المتطلبات المذكورة أعلاه .

4-3 إجراءات فك التجميد :

4-3-1 بعد إنقضاء فترة التجميد يقوم الطالب بملء الاستمارة المعدَّة لفك التجميد .

4-3-2 يوصي مجلس القسم على الطلب ويجوز لمنسق البرنامج  التوصية إنابة عن مجلس القسم .

4-3-3 ترفع الاستمارة لأمانة الشؤون العلمية لإصدار القرار النهائي .

4-3-4 يخطر الطالب بالقرار النهائي .

4-3-5 يعاد تسجيل الطالب بالبرنامج المعني بناءً على قرار من أمانة الشؤون العلمية في الفصل المعني بالتجميد.

4 – 4 ترك الدراسة:

الطالب الذي ينقطع عن الدراسة لفصلين دراسيين متتاليين بدون عذر مقبول لمجلس القسم يتم فصله للغياب بواسطة المجلس العلمي بتوصية من مجلس القسم المعني .

 

 

ثانياً: اللائحة العامة للإمتحانات

إسم اللائحة: تسمى هذه اللائحة باللائحة العامة للإمتحانات.

 

الفصـــــل الأول

توجيهــــــات عامــــــة

تكوين ومهام لجنة الإمتحانات :

1-1 يعيِّن منسق البرنامج لجنة إمتحانات تشرف على تنفيذ نظم ولوائح الكلية الخاصة بالامتحانات .

1-2 يجوز أن يضع كل قسم القواعد المنظمة لأعمال لجنة الإمتحانات التابعة له.

وسائل إجراء الإمتحانات :

1-3 تجرى الامتحانات للطلاب عن طريق الأسئلة التحريرية و/أو الشفهية و/أو التجارب المختبرية و/أو التمارين أو غير ذلك حسب ما تحدده اللوائح الأكاديمية للبرنامج المعني .

تاريخ عقد الإمتحانات وإعلان النتائج :

1-4 تعقد الإمتحانات النهائية عند نهاية كل فصل دراسي أو وحدة دراسية حسب النظام الدراسي المعتمد للبرنامج المعني .

1-5 يحدَّد تاريخ الإمتحان النهائي وفقاً للتقويم الدراسي لكل برنامج ، ويعلن عن جدول الامتحانات قبل اسبوعين على الأقل من بدء الإمتحان ولا يجوز تغيير موعد الإمتحان إلاّ بموافقة أمانة الشؤون العلمية بناءاً على توصية مجلس القسم المعني .

1-6 تعلن نتائج الإمتحانات في نهاية كل فصل دراسي أو عند نهاية كل وحدة دراسية حسب النظام الدراسي المعتمد للبرنامج ، وذلك بعد إجازتها من مجلس القسم . وهي خاضعة لإجازة المجلس العلمي في حالة الفصول (المستويات) النهائية أوالفصول (المستويات) قبل النهائية.

1-7 ينذر الطالب الذي تصل نسبة غيابه 15% في أي مقرر دراسي في لوحة إعلانات القسم .

1-8 يجوز لمجلس القسم حرمان الطالب الذي يتغيب عن أكثر من 25% من الدراسة لأي مقرر لسبب غير مقنع لمجلس القسم من الجلوس لإمتحان هذا المقرر واعتباره راسباً فيه.

1-9 تعد وتنشر لجنة امتحانات القسم قوائم الطلاب المسموح لهم بالجلوس للامتحان قبل أسبوع على الأقل من بداية الامتحان أو نهاية المقرر.

1-10 تنشر قوائم الطلاب المحرومين من الامتحانات بسبب الغياب حسب ما هو موضح في البند (1-7) قبل أسبوع على الأقل من بداية الامتحان أو نهاية المقرر.

إمتحانات البديل :

1-11 يسمح للطالب الذي يتغيب عن الجلوس للإمتحانات بسبب المرض أو أي عذر آخر مقبول لدى مجلس القسم بالجلوس لإمتحان (بديل) وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة.

1-12 يجوز لمجلس القسم أن يسمح للطالب الذي يتغيب عن الدراسة لفترة طويلة لا تتجاوز نصف فترة الفصل الدراسي بسبب المرض أو أي سبب آخر مقبول لدى مجلس القسم بالجلوس للامتحان أو لامتحان (بديل) وذلك بعد تقديم المستندات المعتمدة .

1-13 لا تقبل الشهادة الطبية أو أي مستند آخر ولا اعتبار لأي عذر بعد مرور 48ساعة من موعد الامتحان للطالب الذي تغيب عن الامتحان المعني .

 

الأرانيك والتقارير الطبية والشهادات المرضية في فترة الامتحانات :

1-14 يتم استلام الأورنيك المرضي من مسجل الكلية في أوقات الدوام الرسمي .

1-15 لا يقبل اورنيك مرضي أو شهادة مرضية أو تقرير طبي غير صادر أو معتمد من طبيب الكلية .

1-16 في حالة المرض بعد ساعات الدوام الرسمي وبعد الكشف والعلاج من أي مؤسسة صحية أو عيادة خاصة يحضر الطالب في اليوم التالي مباشرة لمراجعة طبيب الكلية ، إذ لا تقبل أي شهادة مرضية من أي جهة أخرى .

1-17 في حالة دخول المستشفى يبلغ الطالب القسم المعني عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الموفد الشخصي .

1-18 في حالة المرض خارج المدينة أو خارج السودان يحضر الطالب معه المستندات المعتمدة التي تتم مراجعتها بواسطة طبيب الكلية  ومن ثم اعتمادها أو رفضها .

1-19  لا يحق للطالب مواصلة الامتحانات طيلة فترة الإجازة المرضية.

وضع وتسليم أوراق الامتحانات :

1-20 يضع ورقة الامتحان الممتحن الداخلي من بين أساتذة القسم المتفرغين و/أو متعاون من خارج الكلية ويجوز أن يضع الورقة أكثر من ممتحن داخلي أو متعاون .

1-21 يقوم الممتحنون بتسليم أوراق الامتحانات مباشرة إلى منسقي البرامج أو مسجل الكلية ، ويجوز تسليم الإجابات النموذجية – متى ما طلبت – وعلى منسقي البرامج مراجعة الامتحانات بعد طباعتها ومن ثم تسليمها إلي لجنة الامتحانات .

1-22 يراعى في وضع الامتحانات (النظري أو العملي أو الشفهي) تغطية المقرر الدراسي، وتنوع الأسئلة وقدرتها على قياس قدرات الطالب على التذكر والاستيعاب والفهم والتحليل والترتيب والتقويم ، مع منح الزمن الكافي للإجابة .

1-23 يجب أن تحمل أي ورقة امتحان العناوين التالية :

كلية ابن خلدون                               

  اسم البرنامج                                              الفرقة الدراسية

  الفصل الدراسي                                        رمز ورقم واسم المقرر

  تاريخ الامتحان                                         زمن الامتحان

1-24 يجوز لكبير المراقبين – في الحالات الطارئة – زيادة زمن الامتحان أو تأجيله بعد التشاور مع منسق البرنامج المعني .

1-25 يجب عرض ورقة الامتحان على الممتحن الخارجي في حالة تعيينه لتقييمها ويجوز له التوصية بتعديلها بالحذف و/أو الإضافة.

 

الفصل الثاني

تعليمات للطلاب الممتحَنين

2-1 لا يسمح للطلاب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلاّ قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية الإمتحان .

2-2 يسمح بالدخول إلى قاعة الإمتحان للطالب الذي يبرز البطاقة الجامعية سارية المفعول على أن يكون مسجلاً للجلوس للإمتحان المعني .

2-3 يجب أن يلتزم الطالب بتوجيهات المراقبين داخل قاعة الإمتحان .

2-4 لا يسمح لأي طالب بالدخول إلى قاعة الإمتحان بعد إنقضاء نصف ساعة من بداية الامتحان .

2-5 لا يسمح لأي طالب بمغادرة  قاعة الامتحان إلاّ بعد إنقضاء نصف الزمن من بداية الإمتحان .

2-6 على أي طالب أن يحضر معه المتطلبات اللازمة للإمتحان إذا طُلب منه ذلك .

2-7 لا يسمح للطالب الممتحن داخل قاعة الامتحان بالتدخين أو تناول الطعام أو المشروبات غير الماء .

2-8 لا يسمح لأي طالب أن يحمل معه داخل قاعة الامتحان أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو أي جهاز إلكتروني أو هاتف نقال أو غيرها ، أو يتبادل أياً منها داخل القاعة ما عدا المواد المسموح بها والتي يستلمها من المراقبين مباشرة .

2-9 على الطالب الممتحَن عدم مغادرة مكانه إلاّ بإذن من المراقب.

2-10 لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان والرجوع إليها إلاّ بعد موافقة كبير المراقبين أو من ينوب عنه على أن يكون الطالب تحت إشراف أحد أعضاء هيئة المراقبين طيلة فترة الغياب.

2-11 لا يسمح للطالب الممتحَن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من أي طالب آخر.

2-12 لا يسمح للطالب الممتحَن أن يحمل أي أوراق مستعملة أو غير مستعملة أو كراسات إجابة إمتحان أو أي وسائل أخرى من داخل قاعة الامتحان للخارج فيما عدا أوراق الأسئلة والوسائل التي سُمح له بإدخالها بموجب البند (2-6) .

2-13 لا يسمح للطالب الممتحَن نزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة الإجابة .

الفصل الثالث

توجيهــــات للمراقبـــين

3-1 على كبير المراقبين إستلام مظروف الامتحان المختوم من مكتب  الامتحانات بالشئون العلمية والتأكد من أن كل مستلزمات الإمتحانات متوفرة وصالحة للإستخدام على أن يتم ذلك قبل نصف ساعة من زمن بدء الإمتحان على الأقل .

3-2 على المراقبين الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ربع ساعة من الزمن المحدد لبداية الإمتحان على الأقل .

3-3 على المراقبين تنبيه الطلاب لكتابة الإسم والرقم الجامعي مع بداية الإمتحان وبعد إنقضاء نصف المدة ، وبعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المقررة للامتحان ، وقبل خمس دقائق من زمن انتهاء فترة الامتحان .

3-4 على المراقبين حصر الحضور بعد إنقضاء نصف ساعة من زمن بداية الامتحان ولإجراء ذلك لابد من التأكد من بطاقة الطالب .

3-5 على المراقبين عدم مناقشة أوراق الأسئلة مع الطلاب الممتحَنين ، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الرجوع إلى أستاذ المقرر أو أصل الإمتحان .

3-6 تشمل مهام كبير المراقبين ما يلي :

أ‌. توزيع المسئوليات على بقية المراقبين .

ب‌. التأكد من حصر الحضور والغياب .

ج‌. التأكد من مطابقة عدد كراسات الإجابة لقائمة الحضور .

د‌. وضع كراسات الإجابة في مظروف مختوم ويسلم لرئيس لجنة الامتحانات أو من ينوب عنه .

هـ. إستلام تقارير حالات الغش من المراقبين واعتمادها ورفعها إلى رئيس لجنة الامتحانات أو من ينوب عنه .

3-7 إذا ضبط أي طالب ممتحن بإرتكاب أي مخالفة تقع في دائرة الغش في الامتحان يجب على المراقب الذي ضبط الحالة إتباع الإجراءات التالية :

أ. مصادرة كل الأوراق أو الأدوات المستخدمة في عملية الغش أو المخالفة وإرفاقها مع كراسة الإجابة والاستعانة بأحد المراقبين كشاهد للحالة .

ب. سحب كراسة الإجابة فوراً .

ج. السماح للطالب المعني بمواصلة الإمتحان في كراسة إجابة جديدة تسلم عند نهاية الإمتحان .

د. كتابة تقرير عن الحالة وتسليمه إلي كبير المراقبين الذي يقوم بدوره بتسليم كراستي الإجابة (الأولي والثانية) إلى رئيس لجنة الامتحانات ليتم رفعها إلى منسق البرنامج .

 

الفصل الرابع

حـــــالات الغــــــــش

 

4-1 تشمل حالات الغش:

أ. حيازة أي أداة أو وسيلة بها معلومات تتعلق بالامتحان .

ب. تقديم أو تلقي المساعدة لأداء الامتحان .

ج. إخفاء كراسة الإجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية الامتحان .

د. إنتحال شخصية طالب آخر أو السماح لطالب آخر بإنتحال شخصيته أثناء الإمتحان .

4-2 إذا كان هنالك إدعاءاً بأن طالباً قد غشَّ في الامتحان يجب أن تحال هذه الحالة بواسطة كبير المراقبين فوراً إلى رئيس لجنة الامتحانات لرفعها إلى منسق البرنامج .

4-3 يقوم منسق البرنامج المعني بإعلان الطالب المعني كتابة وتكوين لجنة موحدة للتحقيق والمحاسبة تسمى لجنة حالات الغش ويتم تكوينها من ثلاثة أعضاء من بينهم ممثل القانون تتولى التحقيق والتحري والاستماع لأقوال الشهود والإطلاع على البيِّنات والمحاسبة ورفع توصياتها إلى منسق البرنامج المختص في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حالة الغش .

4-4 إذا لم يمثل الطالب أمام لجنة حالات الغش ، يعتبر الطالب معلناً إذا ثبت أنه رفض إستلام الإعلان أو تم إعلانه بلوحة إعلانات القسم قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد لجنة حالات الغش ، وتستمر إجراءات لجنة حالات الغش في غيابه .

4-5 تنظر لجنة حالات الغش في المخالفة وتقدِّم توصياتها في إطار العقوبات المنصوص عليها إلى السيد/ منسق البرنامج المختص في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تشكيلها، والذي يرفعها بدوره لمجلس القسم .

4-6 في حالة التوصية بإدانة الطالب يتقدم مجلس القسم بتوصية لإعتمادها أو تعديلها في إطار العقوبات التي أوصت بها لجنة حالات الغش للمجلس العلمي الذي يقرِّر توقيع أي من من العقوبات في البند (1) أو البند (2) :

البند   (1) :

أ. إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار .

ب. إلغاء إمتحان الطالب واعتباره راسباً في الامتحان المعني .

ج . إيقاف الطالب من الدراسة بالبرنامج لمدة فصلين دراسيين (عام دراسي) .

د. إعلان المخالفة المنسوبة للطالب والعقوبة في لوحة إعلانات القسم المعني .

هـ. إخطار ولي أمر الطالب بتلك العقوبات .

أو البند (2): 

فصل الطالب من الكلية فصلاً نهائياً .

4-7 في حالة وجود تناقض بين توصية لجنة حالات الغش وتوصية مجلس القسم ، يعتمد قرار مجلس القسم .

4-8 إذا تكررت حالة الغش من أي طالب في نفس الامتحانات المنعقدة يفصل الطالب فصلاً نهائياً من الكلية ، وإذا تكررت حالة الغش منه في امتحانات فصل دراسي آخر، بعد أن عوقب ، يفصل الطالب لمدة عامين دراسيين بدلاً عن عام دراسي واحد .

4-9 العقوبات ليس لها علاقة بالفصل الأكاديمي ، أي أن الطالب المفصول بسبب حالة غش   وبعد انتهاء مدة العقوبة ، إذا كان لديه قرار فصل أكاديمي أو لا يسجل يظل ذلك القرار سارياً.

الفصل الخامس

تصحيح كراسات الإجابة

وتقارير الممتحنين الخارجيين وإجازة النتائج

 

5-1 يقوم الممتحن بتصحيح كراسات الإجابة وتقييم الأعمال السنوية أوالفصلية ، وتسليم الكراسات والأعمال الفصلية للممتحن الخارجي أوالمشارك (إن وجد) لتقييم النتائج .

5-2 يتم رصد النتيجة في الاستمارة المعدة لذلك وتسلَّم إلى رئيس لجنة الامتحانات بعد أن يوقع عليها الممتحِن (الممتحِنون) .

5-3 يقدِّم المكتب الأكاديمي بالقسم نتائج جميع الفرق الدراسية التي جلست للامتحانات إلى إجتماع الممتحِنين .

5-4 يناقش اجتماع الممتحِنين نتائج الامتحانات ويرفع توصياته إلي مجلس القسم .

5-5 يناقش مجلس القسم النتائج وينظر في توصيات اجتماع الممتحِنين حول الحالات الطلابية المقدَّمة للمجلس لاتخاذ التوصيات المناسبة حولها .

5-6 يجوز إعلان النتيجة بعد اجتماع مجلس القسم شريطة أن يكتب أن هذه النتيجة خاضعة لإجازة الٍمجلس العلمي .

5-7 ترسل نتائج الامتحانات موقعة من قبل منسقي البرامج  ومسجل الكلية للشئون العلمية لاجازتها من المجلس العلمي .

5-8 تحفظ أوراق الإجابة في الكلية لمدة عام للرجوع إليها عند الحاجة .

5-9 على الممتحِن الخارجي ملء الإستمارة الخاصة بالممتحِنين الخارجيين وتقديمها إلي أمين الشؤون العلمية على أن تشمل الاستمارة المحاور الآتية :

أ) المستوى العام للإمتحان .

ب) مدى ملاءمة ورقة الامتحان للمنهج وتنوعها.

جـ) عدالة التصحيح .

د) المستوى الأكاديمي للطلاب من واقع النتيجة .

هـ) مستوى الطلاب مقارنة بمستوى طلاب الجامعات الأخرى .

و) أي أمر آخر له صلة بالامتحان .

5-10 يجوز إعادة تصحيح كراسة إجابة الطالب الممتحَن أومراجعة درجاته بناءاً علي طلبه وذلك وفقاً للآتي :

أ. يجب أن يقدِّم الطالب طلبه كتابة لأمين الشؤون العلمية خلال أسبوعين من إعلان النتيجة .

ب. أن يسدد الطالب الرسوم المقررة .

جـ. يجوز لأمين الشؤون العلمية رفض الطلب إذا لم يستوفِ الشروط ، كما يجوز له أن يطلب من  القسم إعادة تصحيح كراسة الإجابة أو مراجعة درجات الطالب .

د. يكوِّن منسق البرنامج لجنة من ثلاثة ممتحِنين داخليين أو خارجيين لإعادة تصحيح كراسة الإجابة حسب توزيع الدرجات على الأسئلة الذي حدده الممتحِن الأصلي .

هـ. في حالة تعديل النتيجة يعتمد مجلس القسم النتيجة ، ويرسلها لأمين الشؤون العلمية لإكمال الإجراءات اللازمة لإجازتها نهائياً .

 

 

الفصل السادس

تقويم أداء الطالب في الامتحان

6-1 تطبِّق الكلية نظام التقويم المستمر.

6-2 تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر دراسي من 60% للإمتحان النهائي و40% للأعمال الفصلية (التكاليف، السمنارات، الإختبارات والعملي) لكل برنامج ، عدا البرامج التي لديها لوائح خاصة تنظم ذلك.

6-3 درجة النجاح في امتحان كل مقرر هي (50%) .

6-4 يجوز لمجلس الممتحنين التوصية لمجلس القسم بمنح الطالب خمس درجات إضافية كحد أقصى لدرجته في إمتحان مقرر واحد قد رسب فيه شريطة أن يكون متوسط درجاته في جميع المقررات التي جلس لها في الفصل الدراسي المعني لا يقل عن 55% ، أو مقررين شريطة أن يكون متوسط درجاته في كل المقررات التي جلس لها في الفصل الدراسي المعني لا يقل عن (60%) .

6-5 تحوَّل الدرجات إلي تقديرات حرفية ( أ ، ب+، ب، ج+ ، ج، ر، رغ) ، كما تحوَّل التقديرات الحرفية إلي أوزان بالنقاط كما موضح في الجدول التالي

التقدير المدى وزن التقدير
أ 80 فأكثر 4.0
  ب+ 75.00>80 3.5
ب 65.00>75.00 3.0
 ج+ 60.00>65.00 2.5
ج 50.00>60.00 2.0
ر >50 1.0
رغ في حالة الغياب عن الامتحان بدون عذر مقبول 0.00

 

6-6 يجوز لمجلس الكلية معايرة الدرجات إذا رأى ذلك .

6-7 تعلن نتيجة الطالب عند نهاية كل فصل دراسي أو وحدة دراسية على أساس التقدير (بالحروف) الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر درسه على حده والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي .

 

6-8 إزالة الرسوب

  • على الطالب إزالة الرسوب للمقرر المعني خلال فصلين دراسيين .
  • على كل قسم عقد امتحانات لإزالة الرسوب بعد كل فصل دراسي .
  • الطالب الذي يعجز عن إزالة الرسوب خلال فصلين دراسيين من غير عذر مقبول يعطى تقدير F .
  • في حالة نجاحه في هذا الامتحان يحسب له التقدير الأول والثاني الذي أحرزه مع حساب الساعات المعتمدة السابقة والحالية للمقرر عند حساب المعدلين الفصلي والتراكمي .

6-9 عدم إكمال المقرر:

تعريف: الطالب الذي حضر 75% أو أكثر من المقرر الدراسي المعني ولكنه لم يجلس للإمتحان :

  • إذا كان الغياب لعذر مقبول يعطى الطالب تقدير (C) (غير مكتمل) وعليه الجلوس للامتحان في خلال أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي المقبل .
  • إذا كان الغياب بغير عذر مقبول يعطي الطالب تقدير (Fa) ويجلس لامتحان إزالة الرسوب حسب ما معمول به في اللوائح .
  • لا يحسب المعدل التراكمي لأي طالب حتى يجلس لامتحان البديل (I.C).

6-10 الطالب الذي تغيب أكثر من 25% من المقرر المعني لعذر غير مقبول لمجلس القسم ، يعتبر راسباً و لم يدرس المقرر ويظهر في النتيجة ((NT/F و عليه التسجيل للمقرر المعني مع الفرقة التي تليه.

  • الطالب الذي تغيب أكثر من 25% من المقرر المعني لعذر مقبول لدى مجلس القسم لا يعتبر راسباً وعليه التسجيل للمقرر المعني مع الفرقة التي تليه ويظهر تقدير (NT) في نتيجته.

6-11 يفصل الطالب أكاديمياً إذا رسب في مقرر ثلاث مرات متتالية و يجوز منحه فرصة للإمتحان من الخارج .

6-12 لا يسجل الطالب للفصل الدراسي التالي إذا بلغ رسوبه أكثر من ثلاثة مقررات في أي مرحلة دراسية ، و يجب عليه الجلوس لإمتحان إزالة الرسوب في أقرب فرصة تعقد فيها إمتحانات هذه المقررات ، ولا يسمح له بالغياب عن الإمتحانات إلا بعذر يقبله مجلس القسم . و يتم إعادة تسجيله في حالة إنخفاض عدد مقررات الرسوب إلى ثلاثة أو أقل .

الإستمــرار في الدراسة ، الإنذار والفصل الأكاديمي والإيقاف عن الدراسة :

6-13 أقل معدل تراكمي يجب على الطالب الإحتفاظ به هو (2.00) للترقي من فصل دراسي لآخر أو عند التخرج ، وكل بنود اللائحة المتعلقة بالمعدل التراكمي يجب أن يتم التعامل معها على أساس المعدل 2.00 .

6-14 إذا عجز الطالب عن المحافظة على معدل تراكمي يساوي (2.00) كحد أدنى (يستثنى من ذلك الفصل الدراسي الأول) يمنح إنذاراً أكاديمياً أولاً ويمنح إنذاراً أكاديمياً ثانياً (نهائياً) في الفصل الذي يليه ومن ثم يفصل أكاديمياً في الفصل التالي إذا فشل في رفع معدله التراكمي للمستوى المطلوب (2.00).

6-15فصل الإيقاف

يتم إيقاف أي طالب عن التسجيل والدراسة اذا كان عليه مقررات رسوب أو بديل أو اي مقررات لم يدرسها ولم يجتاز إمتحاناتها بنجاح ومعدل تراكمي أقل من 2.00 بنهاية الفصل الدراسي السادس لكل برنامج .

تصنيف درجات البكالوريوس:

6-16 تصنف درجات البكالوريوس من مرتبة الشرف والبكالوريوس العام حسب النظام الموضح في الجدول التالي :

 

المعدل التراكمي في آخر فصل دراسي بكالوريوس مرتبة الشرف البكالوريوس العام
3.50 فأكثر الأولى ممتاز
3.00 إلى أقل من 3.5 الثانية- القسم الأول جيد جداً
2.50 إلى أقل من 3.00 الثانية- القسم الثاني جيد
2.00 إلى أقل من 2.5 الثالثة مقبول

 

الجلوس للامتحان كطالب خارجي:

6-16-1 يجوز للطالب المفصول أكاديمياً التقدم بطلب للجلوس للامتحان كطالب خارجي لأمانة الشؤون العلمية وفقاً للائحة الكلية الخاصة بالامتحان من الخارج ، على ألا يتعدى ذلك فصلين دراسيين من تاريخ فصله أكاديمياً .

6-16-2 في حالة عدم تقديم طلب الامتحان من الخارج في الفترة المذكورة في البند (6-16-1) يفقد الطالب الفرصة الأولى للجلوس للامتحان من الخارج وتبقى له فرصة أخيرة.

 

6-17 إذا فصل الطالب لأي سبب أكاديمي لا يعاد تسجيله كطالب نظامي إلا إذا أزال سبب الفصل، ففي حالة ضعف المعدل التراكمي لا بد أن يرفع الطالب معدله إلى المعدل التراكمي المطلوب للاستمرار في الدراسة ، وفي حالة الرسوب ثلاث مرات في أي مقررعليه النجاح فيه ، وفي حالة إجتماع الحالتين عليه إستيفاء المطلوب في كليهما.

6-18 يسمح للطالب في السنة النهائية بالجلوس كطالب خارجي للامتحانات مرتين ، ويجوز لمجلس الكلية السماح له بالجلوس لمرة أخيرة بناءً على توصية من مجلس القسم .

6-19 الطالب الذي يعجز عن التخرج في فترة تتعدى ضعف عدد الفصول الدراسية المقررة للدراسة على أن تشمل هذه الفترة الفصول المسموح بها للتجميد ، يرفع إسمه من قوائم الطلاب المسجلين في البرنامج المعني .

 

الفصل السابع

بنود إضافية للائحة العامة للإمتحانات

بنود إضافية للائحة العامة للإمتحانات خاصة ببرنامج التمريض :

 

(أ) تنشر قوائم الطلاب المسموح لهم بالجلوس للإمتحان والطلاب المحرومين من الجلوس للإمتحان قبل يومين على الأقل من بداية إمتحان كل وحدة دراسية.

(ب) يعلن تاريخ الإمتحان قبل أسبوعين على الأقل ، ولا يجوز تغيير موعد الإمتحان الا بعد موافقة مجلس القسم وإخطار أمانة الشئون العلمية .

(ج) الطالب الذي يتغيب عن الدراسة أكثر من 25%  بعذر مقبول عليه إعادة دراسة المقرر عندما يعرض والجلوس لإمتحان ذلك المقرر بعد تقديم المستندات المعتمدة . أما الطالب الذي يتغيب أكثر من 25% من الدراسة في أي مقرر لأي سبب غير مقبول لمجلس القسم يتم حرمانه من الجلوس للإمتحان وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في الإمتحان وعليه إعادة دراسة المقرر عندما يعرض .

(د) الطالب الذي يكون حضوره للدراسة غير مرضٍ أو يعجز عن المشاركة في مناشط التقويم المستمر (الجلوس للاختبارات – كتابة المقالات – إجراء التمارين …) يجوز لمجلس القسم حرمانه من الجلوس للإمتحان وذلك بعد توصية أستاذ المقرر وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في الإمتحان وعليه إعادة المقرر عندما يعرض .

(هـ) الطالب الذي يتغيب عن أحد أجزاء الإمتحان يعتبر متغيباً عن كل الإمتحان .

 وضع وتسليم الإمتحانات:

(أ) يراعى كتابة الإمتحانات على الاستمارة المعدة بواسطة القسم لذلك الغرض .

(ب) على الممتحِنين تسليم أسئلة الإمتحانات إلى منسق البرنامج قبل اسبوع على الأقل من موعد بداية الإمتحان ، وعلى منسق البرنامج تسليم أوراق الإمتحانات إلى لجنة الإمتحانات قبل يومين من موعد بداية الامتحانات .

تقويم أداء الطالب في الإمتحان:

(أ) يجوز لمجلس الممتحنين التوصية لمجلس القسم بمنح الطالب (3) ثلاث درجات إضافية لدرجته في إمتحان مقرر واحد رسب فيه خلال الفصل الدراسي .

(ب) تحول التقديرات الحرفية إلي أوزان بالنقاط كما موضح في الجدول أدناه:

 

التقدير المدى وزن التقدير
أ 80 فأكثر 4.0
  ب+ 75.00>80 3.5
ب 65.00>75.00 3.0
 ج+ 60.00>65.00 2.5
ج 50.00>60.00 2.0
ر >50 1.0
رغ في حالة الغياب عن الامتحان بدون عذر مقبول 0.00

 

(ج) على الطالب الذي يرسب في إمتحان مقررإعادة إمتحان هذا المقرر في أقرب موعد يعقد فيه الإمتحان ، على ألا يتعدى ذلك فصلين دراسيين ، وفي حالة عدم جلوسه للإمتحان يعتبر الطالب راسباً بسبب الغياب ، مالم يكن لديه عذراً مقبولاً لدى مجلس القسم أما في حالة نجاح الطالب في المقرر الذي رسب فيه يحسب له التقدير الأول والثاني الذي أحرزه مع حساب الساعات المعتمدة السابقة والحالية للمقرر عند حساب المعدلين الفصلي والتراكمي .

(د) في حالة رسوب الطالب في المقرر مرتين (الإمتحان الرئيسي + الملحق) عليه إعادة دراسة المقرر والجلوس للامتحان . وفي حالة الرسوب بعد إعادة المقرر يفصل أكاديمياً .

(هـ) الطالب الذي يتغيب عن الجلوس للإمتحان بسبب المرض أو أي عذر آخر مقبول لدى مجلس القسم عليه الجلوس لإمتحان (البديل) في أقرب موعد يعقد فيه الإمتحان . وفي حالة عدم جلوسه للإمتحان يوقف عن التسجيل الأكاديمي ويعتبر الطالب راسباً في حالة عدم تقديمه لعذر مقبول .

(و) الطالب الذي يرسب في 75% أو أكثر من مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي الذي يدرسه عليه إعادة الفصل الدراسي ماعدا الممارسة السريرية التي تعتمد على تقدير الممتحنين  وإذا رسب للمرة الثانية في 75% أو أكثر يفصل أكاديمياً.

(ز) الطالب الذي بلغ رسوبه أكثر من ثلاثة مقررات دراسية في أي مرحلة من مراحله الدراسية (ما عدا الفصل الأول) لا يسمح له بالتسجيل للفصل الدراسي التالي الا إذا إنخفض عدد ساعات الرسوب الي خمس ساعات معتمدة أو أقل .

(ح) لا يسمح للطالب بالتسجيل للفصل الدراسي الخامس إلا بعد دراسته لكل مقررات الفصول الدراسية الأربعة الأولى بالبرنامج وجلوسه لكل إمتحانات المقررات بتلك الفصول (عدم وجود N.T أو I.C)

(ط) لا يحق للطالب الإنتقال الى الممارسة السريرية اذا كان لديه رسوب أو N.T. أو I.C. في مقرر أو معدله التراكمي أقل من ( 2.00 ).

(ي) في إمتحانات الممارسة السريرية يمكن أن ينجح الطالب بالمجموع ( الامتحان السريري + أعمال السنة + الامتحان التحريري ) ما لم تقل درجته في الامتحان السريري عن 45% .

الإستمرار في الدراسة ، الإنذار والفصل الأكاديمي :

(أ) الأصل في استمرار الطالب في الدراسة بالقسم الاحتفاظ بمعدل تراكمي لايقل عـن ( 2.00 )  .

(ب) إذا عجز الطالب عن المحافظة علي معدل تراكمي يساوي (2.00) يعطى إنذاراً أكاديمياً وعليه رفع معدله التراكمي الي (2.00) خلال الفصلين الدراسيين التاليين والا فصل أكاديمياً .

 

الفصل الثامن

منح الدرجات العلمية

8-1 يقضي الطالب نصف فترة الدراسة على الأقل في الكلية  لكي يصبح مؤهلاً لنيل الدرجة العلمية من البرنامج الذي يدرس به مع إستيفاء شروط نيل الدرجة العلمية.

8-2 تمنح الدرجات العلمية من تاريخ إجازتها بواسطة المجلس العلمي أو أي تاريخ آخر يحدِّده المجلس العلمي.

 

التخـــرج :

تتويجاً لمسيرة الطالب الأكاديمية بالكلية وبعد إكمال مطلوبات التخرج حسب الساعات المعتمدة للدرجة التي تخصص فيها ، يقوم الطالب وبمساعدة مشرفه الأكاديمي ومسجل الكلية بمراجعة درجاته في المقررات الدراسية حسب التفاصيل الواردة في مطلوبات التخصص ، إذ على الطالب الذي يستوفي مطلوبات التخرج بنجاح أن يملأ استمارة التخرج ويسلمها إلي مسجل الكلية .

تقيم الكلية حفلاً لتخريج الطلاب ويتم فيه توزيع الشهادات الجامعية (درجة بكالوريوس الشرف والبكالوريوس العام والدرجات الفخرية) ، وعلى الطلاب الذين يرغبون في استلام الشهادات العلمية التأكد من إجراءات خلو طرفهم من الكتب والعهد الأخرى وعليهم تسجيل أسمائهم بأمانة الشئون العلمية.

الفصل التاسع

حالات سوء السلوك في الامتحان

9-1 لا يحق لأي طالب الامتناع عن الجلوس للامتحان لغير الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة ، أو تحريض الغير على عدم الجلوس أو الجلوس بدون وجه حق للامتحان ، أو القيام بأي أعمال تؤثر على سير الامتحانات كالاعتصام أو احتلال القاعات أو المباني أو غير ذلك أو التحريض عليها .

9-2 في حالة ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في (9-1) على كبير المراقبين إعداد مذكرة بذلك ورفعها  لمنسق البرنامج فوراً .

9-3 يشكِّل منسق البرنامج المختص لجنة تحقيق ومحاسبة تتكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من بينهم ممثل القانون ، لتقوم بالتحري واستجواب الشهود والإطلاع على البيِنات والمحاسبة وتقدِّم توصياتها في إطار العقوبات المنصوص عليها لمنسق البرنامج المختص خلال ثلاثة أيام ليرفعها بدوره لمجلس القسم .

في حالة إدانة الطالب تقدم اللجنة توصياتها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :

  • إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار.
  • إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسباً في الامتحان المعني .
  • إيقاف الطالب من الدراسة بالبرنامج لمدة لاتقل عن فصلين دراسيين .
  • فصل الطالب من الكلية فصلاً نهائياً .

هـ-    إعلان المخالفة المنسوبة للطالب والعقوبة في لوحة إعلانات القسم المعني .

 

9-4 إذا لم يمثل الطالب أمام لجنة التحقيق والمحاسبة برغم إعلانه ، يعتبر الطالب معلناً إذا ثبت أنه رفض استلام الإعلان أو إذا تم إعلانه بلوحة إعلانات القسم قبل ثلاثة أيام من موعد التحقيق والمحاسبة معه ، وتستمر إجراءات التحقيق والمحاسبة في غيابه .

 

ثالثاً:لائحة سلوك ونشاط الطلاب

 

1/ الإلتزام بالقوانين واللوائح :

1-1 يجب على كل طالب أن يلتزم بالقوانين السائدة في البلاد وقوانين ولوائح الكلية ، ولا يجوز له في أي مكان أو زمان أن يسئ لسمعة الكلية وأساتذتها وطلابها والعاملين بها.

 

2/ الانضباط والســلوك :

2-1 يجب أن يكون سلوك الطالب حميداً ومنضبطاً في جميع الأوقات وفي كل الأماكن وأنواع النشاط ومع جميع العاملين بالكلية.

2-2 يجب على الطالب إحترام الأديان والمعتقدات وأماكن العبادة مع الامتناع عن الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه الإساءة إليها .

2-3 يجب على الطالب أن يتصرف باحترام تجاه الأساتذة وسائر العاملين الآخرين بالكلية وأن تكون علاقته مع زملائه من الطلاب علاقة مبنية على التسامح والاحترام المتبادل .

2-4 يجب على الطالب ألاّ يسلك مسلكاً من شأنه تهديد أمن أو صحة أو سلامة الآخرين .

2-5 يجب على الطالب الإهتمام بمظهره والإلتزام باللبس المحتشم اللائق في مرافق الكلية المختلفة ولدي ممارسته لأي نشاط علمي أو ثقافي أو رياضي أو إجتماعي .

2-6 يجب على الطالب ألاّ يحتفظ أو يصنع أو يتعاطي أي نوع من المشروبات المسكرة أو المواد المخدّرة .

2-7 يجب على الطالب المواظبة على حضور المحاضرات وحلقات النقاش الدراسية والامتحانات والإختبارات وكافة أنواع النشاط العلمي وفقاً للوائح العامة أو اللوائح التي تصدرها الأقسام في هذا الشأن .

 

3/ حيازة الأسلحة :

3-1 يحظر على الطالب إحضار أو حيازة أو عرض أو صنع أو حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بأي وصف كان ، أو أي مواد أخرى يخشى منها على سلامته أو سلامة الآخرين أو سلامة ممتلكات ومباني وأثاثات الكلية .

4/ ممتلكات الكلية :

4-1 على أي طالب أن يحافظ على ممتلكات الكلية وأن يحرص علي إتباع كل اللوائح والتعليمات التي تصدر بشأن إستعمالها او إستغلالها لأي غرض غير مشروع .

5/ النشــاط الطــلابي :

5-1 يسمح بممارسة جميع أنواع النشاط الطلابي في أي أماكن تحدّدها سلطات الكلية مع مراعاة نظم ولوائح الكلية وإحترام حرية الفكر والتعبير .

5-2 يجوز السماح بإقامة محاضرات علمية ينظمها الطلاب داخل قاعات المحاضرات بعد الحصول على إذن مكتوب من منسقي البرامج المعنية وتحت إشراف عضو من هيئة التدريس يكون مشرفاً على النشاط المتصل بالمحاضرة وذلك بعد موافقة منسق شئون الطلاب.

5-3 يمنع استعمال مكبِّرات الصوت منعاً باتاً لأي أغراض داخل الحرم الجامعي إلاّ بموافقة مسبقة من إدارة شئون الطلاب .

5-4 لا يسمح لأي طالب بصفة فردية إقامة أي نشاط من معارض وندوات ومحاضرات عامة داخل الكلية إلاّ بموافقة مسبقة من إدارة شئون الطلاب.

5-6 يجوز إصدار الصحف الحائطية الطلابية وفقاً للشروط التالية :

أ. ان يتم الإصدار في النشاط أو في أي مكان تسمح به الكلية .

ب. أن يتم تسجيل الصحيفة والأشخاص المسؤولين عنها لدى منسق شئون الطلاب .

ج. يجب أن تلتزم الصحيفة في إصدارها بالآداب والنظام العام وعدم إثارة الفتن وكل ما من شأنه  أن يؤدي إلى استخدام العنف .

د. أن تتحمَّل الصحيفة المسئولية القانونية عمَا ينشر فيها من آراء أو مقالات .

6/ المخـــالفات:

6-1 الطالب الذي يرتكب مخالفة أو يسيء السلوك يكون عرضة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في البند 8-3 .

7/ أنواع المخالفــات:

7-1 الإخلال بالنظام والسلوك العام الذي ينبغي على الطالب الإلتزام به ويؤدي إلى الإخلال بسير الدراسة .

7-2 تخريب ممتلكات الكلية أو مبانيها .

7-3 الإزعاج العام واستعمال مكبِّرات الصوت أو أي وسائل أخرى تؤثر على التحصيل في قاعات المحاضرات والمعامل أوالمكتبة .

7-4 الاساءة والتجريح لأساتذة الكلية وطلابها أو العاملين بها .

7-5 وضع الملصقات في غير الأماكن المخصصة لها .

7-6 حيازة ممنوعات من أسلحة ومفرقعات ومواد خطرة .

8/ لجنـــة التحقيـــق والمحاسبة :

8-1 في حالة اتهام الطالب بارتكاب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في (7)

يشكِّل منسق شئون الطلاب لجنة تحقيق ومحاسبة من ثلاثة أو خمسة أعضاء من بينهم ممثل القانون ، تقوم بالتحري واستجواب الشهود والإطلاع على البيِّنات وفي حالة وجود بينة بإدانة الطالب تقوم بمحاسبته وتوقيع واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في البند 8-3 وتقديم توصياتها لمنسق شئون الطلاب خلال ثلاثة أيام عمل ليقوم بدوره برفعها لعميد الكلية الذي يقوم بإعتماد توصية لجنة التحقيق والمحاسبة أو تعديلها أو الغائها أو إتخاذ مايراه مناسباً .

8-2 إذا لم يمثل الطالب أمام لجنة التحقيق والمحاسبة برغم إعلانه ، يعتبر الطالب معلناً وإذا ثبت أنه رفض إستلام الإعلان أو تم إعلانه بلوحة إعلانات القسم قبل ثلاثة أيام من موعد التحقيق و المحاسبة ، تستمر إجراءات التحقيق والمحاسبة في غيابه .

8-3 العقوبات:

  • الإنذار والتنبيه.
  • دفع تعويض في حالة إتلاف ممتلكات الكلية أو ممتلكات خاصة .
  • الحرمان المؤقت أو الدائم من المشاركة في النشاط العلمي أو الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي .
  • الفصل المؤقت من الكلية لمدة لاتقل عن فصلين دراسيين .

هـ)  الفصل النهائي من الكلية.

و) إعلان المخالفة والعقوبة المنسوبة للطالب في لوحة إعلانات القسم المعني .

9/ سلــطات عميد الكليـة :

لعميد الكلية الحق في أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق ومجلس محاسبة متى ما رفعت إليه شكوى من منسق شئون الطلاب أو أي منسق برنامج تتعلق بوقوع مخالفة أو سوء سلوك من أحد الطلاب أو مجموعة منهم .

 

تم بحمـــد الله ،،،،،

 

 

شارك المحتوى عبر:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram